1. مال البكار الجزء الأول:

      مال البكار - الوقف الأهلي والخيري والوقف المشترك - ما يجمع بين الوقف الأهلي والخيري:

      الوقف هو حبس المال: وهو كل ما وقفه صاحبه من أرض أو بستان أو حيوان لتجعل غلته في سبيل البر والإحسان، وفي عمان عرفناه بمال (البكار) ولست أدري كيف جاءت التسمية، لا شك أن أصحاب العلم لديهم الإطلاع المعرفي، أكثر مما أعرفه باجتهاد شخصي.

      كثير منا (كأفراد) في الوقت الحاضر لا يعطي أموال الوقف (أموال البكار) الاهتمام والرعاية الكافية عندنا، خاصة تلك التي تتعلق بممتلكات أهالي سيح العافية، وذلك  لأسباب ذكرت البعض منها في رسالتي السابقة المعنونة لجماعتي السناويين، ومن هذه الأسباب أن معظم الأموال الموقوفة للجماعة هي أموال خضراء، مات زرعها واندثرت جدرانها بسبب الجفاف الذي أصابها نتيجة شح المياه والمحل الذي أصاب القرية في السنين الماضية، ولم يسع الجماعة لإيجاد الحلول البديلة كما كان يفعل آباؤنا وأجدادنا في السابق كحفر الآبار على سبيل المثال، أو استخدام مياه الآبارالقائمة لزيادة مجرى الأفلاج.

      والسبب الآخر لوجود الأنظمة الحكومية التي قيدت حفر أبار جديدة أو تعميق الآبار القائمة. وأيضاً من الأسباب الأخرى وجود بدائل أخرى سهلة تعين الحصول على الرزق وهي الوظيفة.

      تلك العوامل مجتمعة جعلت الأموال التي كانت  خضراء في السابق أصبحت أراضٍ قاحلة، بالرغم من وجود التكنولوجيا الحديثة في استخدام الري، ووجود المتعلمين المتخصصين في الهندسة الزراعية.

      إن المال الموقوف من صاحبه، لا بد أن يستغل الإستغلال الأمثل ويستثمر للاستفادة من رعيه للغرض المنشود منه، وإلا فما فائدة حبسه إن لم يستغل ويستثمر ويستفاد من غلته. وعلى الوكلاء المعنيين أو الذين يعينون لإدارته؛ لا بد لهم أن يعوا هذا المفهوم وأنه أمانة وأن يبرزوا للعامة أو من يمثلهم ما كسب من مال وما صرف وفق ما حدد في الوقف وإدارته بالمرسوم السلطاني رقم 65/2000م.

      ومن أموال وقف بكار السناويين بسيح العافية التي تم حصرهافي عام 2000 م هي كالآتي (مع العلم بأن هناك أموال أخرى لعلها أغفلت عن الحصر).

      المال المحبوس/الموقوف:-

      1/ قطعة أرض زراعية رقم التسجيل الشرعي 757/2000م بمسمى (حاجر السوق) وتنقسم إلى جزأين، الجزء الغربي كان سوقاً قديماً للسناويين والجزء الشرقي على الوادي أرض زراعية (ضاحية).

      2/ قطعة ارض زراعية رقم التسجيل الشرعي 741/2000م بمسمى (الحريقة) وهو عبارة عن عاضد نخيل، خصص وقفاً للسناويين بسيح العافية بولاية إبراء

      3/ قطعة ارض زراعية رقم التسجيل الشرعي 766/2000م بمسمى (السلالة) وهو عبارة عن عاضد نخيل، خصص وقفاً لمقبرة السناويين بسيح العافية بولاية إبراء.

      4/ قطعة ارض زراعية رقم التسجيل الشرعي 759/2000م بمسمى (مال الجديد) وهي عبارة عن (جلبة) نخيل. خصصت وقفاً للسناويين بسيح العافية بولاية إبراء.

      5/ قطعة أرض زراعية رقم التسجيل الشرعي 769/2000م بمسمى (البارزة) وهي عبارة عن ضاحية. خصصت  وقفاً لبكار السناويين بسيح العافية بولاية إبراء.

      6/ قطعة أرض سكنية شرقي الدروازة العلوية، رقم التسجيل الشرعي 761/2000م بمسمى (سبلة البرج) وهي عبارة عن سبلة يجلس فيها السناويون في الماضي، وهي وقف للسناويين بسيح العافية بولاية إبراء.

      7/ قطعة ارض زراعية رقم التسجيل الشرعي 762/2000م بمسمى (مال المحرز) وهي عبارة عن ضاحية، خصصت وقفاً لبكار السناويين بسيح العافية بولاية إبراء.

      8/ قطعة أرض زراعية رقم التسجيل الشرعي 758/2000م بمسمى (ضاحية بسيح العافية) وهي عبارة عن عاضد نخيل خصص وقفاً لمدرسة القرآن الكريم بسيح العافية بولاية إبراء.

      على كل حال، ولكي نعي جميعنا موضوع الوقف واستخداماته بحثت في بعض المصادر الميسرة ومنها الإنترنت عن كيفية إدارة الوقف... فوجدت معظم ما جاء في هذه المصادر متفقة في الإطار العام ومن يود أن يستفيض في الموضوع عليه أن يرجع إلى مصادر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ قسم الأوقاف. www.mara.gov.om

      الوقف الإسلامي:(جزء منه منقول من موقع ويكيبيديا)
      الوقف هو مصطلح إسلامي، لغوياً يعني الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح". ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة، أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بإنفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الإنفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.

      مشروعيته:
      الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدلائل على ذلك :
      قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}(الآية92 آل عمران)، ولما سمعها أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله إليه وهو بستان كبير، كثير النخل اسمه (بيرحاء)أخرجه البخاري.
      ما روي عن عمرو بن الحارث بن المطلق أنه قال : " ما ترك رسول الله إلاّ بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضاً تركها صدقة ". رواه البخاري.

      وقول المصطفى : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء.
      وقف النبي عليه الصلاة والسلام، لسبع حوائط (بساتين) بالمدينة كانت لرجل يهودي.

       ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : " أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي، فقال : أصبت أرضاً ولم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر وأنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، بل للفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه ".

      تعريف الوقف:
      و"نظام الوقف" هو نور الصيغة التاريخية التي ابتكرها المسلمون للتقرب إلى الله من خلال المشاركة في بناء مجتمعاتهم وإعمار الأرض، وقد اقتبسها الغربيون ونقلوها عن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، ثم أطلق عليها الغربيون لاحقاً اسم"منظمات المجتمع المدني" والتي - ومن المفارقة - استوردنا مصطلحها منهم في القرن العشرين بعد أن همشنا دور الأوقاف ومحوناه من عندنا. إنه من المسلم به أن نظام الوقف الإسلامي ظل يمثل على مدى ثلاثة عشر قرناً صورة من أروع صور التعاون الإنساني وينبوعاً فياضاً من ينابيع الخير حتى آلت حال الأوقاف في العصور الأخيرة من عصور الدولة العثمانية إلى التدهور والجمود والإهمال،  وتعرضت ممتلكاتها بسبب ذلك، إلى الانهيار والخراب، فقلت عائداتها وتضاءلت منافعهاورغم محاولات الإصلاح إلا إنها لم تؤت الثمار المرجوة خصوصاً بعد دخول البلاد الإسلامية مرحلة الاستعمار الأوروبي وخاصة الفرنسي منه الذي أدرك أن أهم المؤسسات التي تدعم الطبقـــة المتعلمة الواعية في وقوفها في وجه سياسة الاستعمار وخططه هي المؤسسات التي تعتمد على الوقف كالمساجد والمدارس والزوايا والأربطة. لهذا عمد المستعمر إلى التدخل المباشر في شؤون الوقف ومؤسساته تحت ستار إصلاح إدارتها وتحديث أنظمتها، وكان هدفه الحقيقي هو الحد من الدور الإيجابي للوقف ومؤسساته، خاصة في تنشيط الوعي الوطني ودفع حركة مقاومة المستعمر. وبانتهاء عهد الاستعمار، دخلت البلاد الإسلامية عهداً جديداً من التطور السياسي والاجتماعي تمثل في نشوء نظام الدولة الوطنية الحديثة على النمط الغربي وكانت تركيا أول دولة إسلامية تقوم  بإلغاء النظام القديم للأوقاف ووضع ممتلكاته تحت الإدارة الحكومية الرسمية، وذلك عقب تعطيل نظام الخلافة الإسلامية مباشرة، أي في العشرينيات من هذا القرن. وقد صدرت قوانين إلغاء الوقف الأهلي(الذري -الأهلي) في عدد من الأقطار الإسلامية الأخرى، ففي لبنان صدرت سنة 1947 م، وفي سوريا 1947م، وفي مصر 1952م، وفي العراق 1954م، وفي المغرب 1977م. فانحصر دوره، أو كاد، في رعاية  المساجد وصيانتها، وفي بعض الأنشطة الدينية والثقافية. كما كانت سبباً في انقطاع الوقف بنوعيه الأهلي والخيري، وفي صمت العلماء والمفكرين عن الحديث عنه، والبحث في أبعاده وقضاياه.

      مشروعية الوقف:
      تستند مشروعية الوقف إلى الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيدل على مشروعيته بعموم قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وقد بادر بعض الصحابة إلى التصدق بأحب أمواله إليه، عند نزول هذه الآية.

      روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك قال:  "كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة نخلاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون"قام أبو طلحة وقال: يارسول الله: إن الله يقول :"لن تنالوا البر...الآية، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يارسول الله حيث أراك الله"، فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلها (أي ريعها) في قرابتك.

      أ/ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه  وسلم قال:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". ويفصل معنى الصدقة الجارية ماورد في سنن ابن ماجة يقول النبي  صلى الله عليه وسلم: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً نشره أو ولدًا صالحاً تركه أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته".
      ب/  وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قدم النبي  صلى الله عليه وسلم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: "من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة"، قال عثمان:"فاشتريتها من صلب مالي"، ومعنى الحديث أن عثمان اشترى البئر وجعلها وقفاً على المسلمين.
      ج/  روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن خالداً بن الوليد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.
      د/  مارواه البيهقي من أن عدداً من الصحابة تصدقوا بدورهم  ومساكنهم، وجعلوها وقفاً في سبيل الله أوعلى ذريتهم. ويكون الوقف باطلاً غير مشروع إذا قصد به الواقف مضارة ورثته، كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم، لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه، بل إنه تعالى نهى عن الضرر والضرار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاضر ولاضرار".

      أول وقف في الإسلام:
      كان أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه النبي  صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة مهاجراً. ثم المسجد النبوي الذي بناه صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد  أن استقر به المقام.

      وأول وقف خيري عرف في الإسلام هو وقف سبع بساتين بالمدينة، كانت لرجل يهودي اسمه مخيريق، أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين عزم على القتال مع المسلمين في غزوة أحد، قال في وصيته: "إن أصبت، أي قتلت، فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله"، فقتل، وحاز النبي صلى الله عليه وسلم تلك البساتين السبعة، فتصدق بها، أي حبسها. ومضى الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ على ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما حث عليه من الإكثار من الصدقة والإنفاق مما يحبون،وسجلوا أروع الأمثلة في التطوع بأحب أموالهم إليهم.
      ومن تلك الأمثلة، وقف عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وقيل  هو ثاني وقف في الإسلام، ففي الحديث أنه أصاب أرضاً بخيبر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال:يا رسول الله: "أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس منه، فبم تأمرني؟" فقال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فتصدق بها عمر، على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، وتكون (أي منافعها وثمارها) في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، ولاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. ثم تتابعت الأوقاف بعد ذلك في أوجه البر والخير.
      وفي العصر الأموي حدث تطور كبير في إدارة الأوقاف،  فبعد أن كان الواقفون يقومون بأنفسهم على أوقافهم ويشرفون على رعايتها وإدارتها، قامت الدولة الأموية بإنشاء هيئات خاصة للإشراف عليها، وأحدثت ديواناً مستقلاً لتسجيلها.
      وفي عهد العباسيين أصبحت للأوقاف إدارة خاصة مستقلة عن القضاء، يقوم عليها رئيس يسمى "صدر الوقوف" وواكب هذا التطور الإداري جهد علمي مفيد، لضبط أحكام الوقف وطرق التصرف فيه ولحماية أملاكه من الضياع، فخصه الفقهاء بمؤلفات خاصة، وأفردوا له فصولاً واسعة في مدونات الفقــه الكبرى. وهذا التطور والتوسع في العناية بالأوقاف أدى إلى قيام الوقف بدور كبير في التنمية الاجتماعية على مر التاريخ الإسلامي.


      أنواعه:
      ينقسم الوقف إلى نوعين ويشتق الثالث منهما وهي كالتالي :
      1. الوقف الأهلي (الذري):ما جعلت فيه المنفعة لأفراد معينين أو لذريتهم سواء من الأقرباء أو من الذرية أو غيرهم.
      2. الوقف الخيري: ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر أو أكثر  وكل ما يكون الإنفاق عليه قربة لله تعالى.
      3. الوقف المشترك: ما يجمع بين الوقف الأهلي والخيري.

      أهدافه:
      تتعدد أهداف الوقف وهي كالتالي :
      1. امتثال أوامر الله عز وجل بالبذل والإنفاق.
      2.  تحقيق مبدأ التكافل بين أفراد الأمة والتوازن الاجتماعي حتى تسود المحبة والأخوة ويعم الاستقرار.
      3.  ضمان بقاء المال ودوام المنفعة به واستمرار العائد من الأوقاف المحبوسة.
      4.  تحقيق أهداف تنمية المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها.
      5.  صلة الرحم وضمان مستقبل ذوي القربى وذوي الحاجة ألا يكونوا عالة يتكففون الناس.

      شروطه:
      للوقف شروط معتبرة لصحته وهي كما فصلها الرحيباني الحنبلي :
      1. كون الوقف من مالك جائز التصرف وهو المكلف الرشيد؛ فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون.
      2. كون الموقوف عيناً؛ فلا يصح وقف ما في الذمة
      3. كون الوقف على بر وهو اسم جامع للخير.
      4. كون الواقف على معين من جهة كمسجد كذا، أوشخص ما، غير نفسه.
      5. من شروط الوقف كذلك أن يقف ناجزاً غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط بنحو خيار.
      6. ألا يشترط الواقف في الوقف أي شرط ينافيه من الشروط الفاسدة كشرط نحو بيعه أو هبته متى شاء، أو شرط خيار فيه.

      مجالات الوقف:
      للوقف مجالات كثيرة ومتعددة منها :
      - الوقف بإنشاء المساجد ورعايتها والقيام بشؤونها وتزويدها بالمصاحف.
      - الوقف على الجهاد في سبيل الله.
      - الوقف على توزيع الكسوة للفقراء والأرامل والمحتاجين.
      - الوقف على المكتبات العامة كإنشائها وإيقاف الكتب الشرعية بها.
      - إنشاء المدارس العلمية التي تكفل مجانية التعليم لأبناء المسلمين.
      - حفر الآبار وإجراء الماء.
      - الأوقاف على الدعاة والوعاظ.
      - الوقف على نشر دعوة التوحيد وتبليغ الإسلام؛ وذلك بطبع الكتب والأشرطة وتوزيعها.
      - بناء مراكز الأيتام ورعايتهم والعناية بهم.
      - الوقف على مدارس تحفيظ القرآن النسائية.

      1. عبد الله السناوي - شارك